الرخص الاستثنائية للخروج بالنسبة للسجناء


طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 46 من ق 98ـ23 على فإنه يمكن لوزير العدل أن يمنح لبعض المدانين الذي قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رخصا للخروج لا تتعدى عشرة أيام، خاصة بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية، أو بقصد الحفاظ عل الروابط العائلية أو لتهيئ إدماجهم الاجتماعي. 


1 ـ شروط منح الرخص الاستثنائية للخروج:
يتضح من منطوق المادة المشار إليها أعلاه أن الشروط التي يجب توفرها في المعتقل حتى يمكنه الاستفادة من رخصة استثنائية للخروج هي:
1ـ أن يكون محكوما نهائيا.
2ـ أن يكون قد قضى نصف مدة العقوبة المحكوم بها.
3ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة المعتقل بها.
2 ـ الإجراءات التنظيمية الواجب إتباعها:

     أ ـ بالنسبة للمعتقل:

ـ أن يتعهد كتابة بتطبيق الشروط المنصوص عليها بقرار الرخصة خاصة فيما يتعلق بالرجوع للمؤسسة عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
ـ أن يحدد قبل خروجه مقر إقامته خلال مدة هذه الرخصة.
ـ أن يتعهد الشخص الذي ينوي استقباله خلال هذه المدة بالتزامه بالإيواء.
ـ أن يدلي المعتقل والمتعهد بالإيواء بنسختين من بطاقتهما الوطنية.

   ب ـبالنسبة للمؤسسة:

ـ إرفاق طلب المعتقل بشهادة عدم الطعن بالنقض. 
ـ ملء مطبوع (بطاقة رخصة استثنائية) الذي يتضمن معلومات حول هوية المعتقل ووضعيته الجنائية وسيرته وتأهيله ووضعيته الصحية.
ـ إنجاز محضر بتبليغ قرار رخصة استثنائية للخروج مع ضرورة أن يحمل هذا المحضر اسم ورقم المعتقل وتوقيعه إذا كان يحسن الكتابة وإلا فيضع بصمته، وذلك كدليل على إبلاغه بالقرار وموافقته عليه.
ـ إنجاز محضر بخروج كل معتقل استفاد من الرخصة.
ـ تسليم شهادة للمستفيدين تمكنهم من تبرير قانونية وجودهم خارج المؤسسة.
ـ يمكن أن تتحمل الإدارة مصاريف تنقل المستفيد من الرخصة إذا كان معوزا.
ـ إخبار النيابة العامة بالمحكمة الموجودة بدائرة نفوذها المؤسسة السجنية بقرار الرخصة وتاريخ بدايتها وتاريخ نهايتها وبرجوع المعتقل أو عدم رجوعه عند الاقتضاء.
ـ عند رجوع المعتقل بعد استفادته من الرخصة يتم إنجاز محضر بهذا الرجوع ويتم إخبار النيابة العامة.
ـ الإشارة بسجل الاعتقال إلى القرار المانح للرخصة، وإلى تاريخ بدايتها وتاريخ نهايتها، والإشارة به كذلك إلى رجوع المعتقل وعند الاقتضاء إلى عدم رجوعه، وفي هذه الحالة يعتبر هاربا ويتعين اتباع مسطرة الإخبار بهروب معتقل.
وإذا لم يلتحق المستفيدون من الرخصة بعد نهاية مدتها، فإنهم يتعرضون إلى عقوبات تأديبية بعد إعادة اعتقالهم علاوة على العقوبات الزجرية من أجل جنحة الهروب.
وتحتسب مدة الرخصة الاستثنائية من مدة الاعتقال، إلا إذا لم يلتحق المستفيد بالمؤسسة في الوقت المحدد وبالتالي تم اعتباره فارا، حيث انه بعد إلقاء القبض عليه يتم إرجاعه المؤسسة لقضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الرخصة.

2 تعليقات

إرسال تعليق

أحدث أقدم