الإذن بخروج معتقل لزيارة أقاربه المرضى أو حضور جنازتهم

طبقا للمادة 141 من المرسوم التطبيقي لقانون 98ـ23 فإنه يمكن مرافقة معتقل لزيارة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم جنازتهم وذلك بعد إذن من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
ويمكن لكل معتقل مهما كانت وضعيته الجنائية (مدان، احتياطي، مكره بدنيا)، شرط توفره على سيرة حسنة، وعلى ضمانات الامتثال والانضباط أن يتقدم بطلب للاستفادة من هذه الرخصة، وذلك حفاظا على شعورهم إزاء أفراد عائلاتهم واستمرارا للروابط العائلية.

أما بالنسبة للإجراءات التنظيمية فهي كالتالي:

أ ـ بالنسبة للمعتقل:
ـ تقديم طلب الإذن بالخروج والتعهد فيه بالرجوع إلى المؤسسة من المعتقل ومن أحد أفراد عائلته، رفقة نسختين من بطاقة تعريفهما الوطنية، مع ضرورة عرضه على الهيئة القضائية المكلفة بالقضية قصد الاستشارة والتأشير إذا كان المعتقل احتياطيا.
ـ الإدلاء بما يثبت درجة القرابة المشار إليها بالمادة 141 من المرسوم (أصول ـ فروع ـ إخوة ـ أزواج).
ـ الإدلاء بشهادة الوفاة والإذن بالدفن، أو بشهادة طبية تثبت الوضعية الصحية الخطيرة للقريب المريض.
ـ وجود محل إقامة المريض (السكن ـ المصحة) أو المقبرة التي سيتم دفنه فيها بالمدينة التي توجد بها المؤسسة السجنية.

ب ـ بالنسبة للمؤسسة:

ـ استصدار إذن كتابي بالخروج من الإدارة المركزية.
ـ السماح بالخروج خلال أوقات العمل الإداري ما عدا أيام العطل الأسبوعية والإدارية.
ـ يجب أن يتم خروج المعتقل تحت إشراف وحراسة موظفين أكفاء.
ـ إنجاز تقرير وتوجيهه إلى الإدارة المركزية حول تنفيذ الإذن بالخروج ورجوع المعتقل إلى المؤسسة، وتوجيه نسخة منه إلى الهيئة القضائية إذا كان المعتقل احتياطيا.

Post a Comment

أحدث أقدم