الضمانات التشريعية لحماية حق السجين في السلامة الجسدية و النفسية


شكل القانون رقم 98.23 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية و المرسوم التطبيقي له عدد 4848 تحولا نوعيا في المنظومة القانونية المنظمة للمجال السجني في المغرب  حيث اقر للسجين الحق في التظلم عن طريق شكايات شفوية أو كتابية تقدم إلى مدير المؤسسة السجنية أو مدير إدارة السجون و السلطات القضائية بالإضافة إلى لجنة المراقبة الاقليمة التي حددت مقتضيات المادتين 220 و 221 ق .م.ج  تركيبتها و اختصاصاتها فهي تتكون على مستوى كل ولاية أو عمالة أو إقليم من الوالي أو العامل أو أي شخص مفوض من طرفه بصفته رئيسا و يساعده في ذلك رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها و قاضي تطبيق العقوبات و ممثل السلطة العمومية المكلف بالصحة ورئيس مجلس الجهة و رئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة و ممثلوا قطاعات التربية الوطنية و الشؤون الاجتماعية و الشبيبة و الرياضة و التكوين المهني و تضم اللجنة علاوة على ذلك أعضاء متطوعين يتم تعيينهم من طرف وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتماها بالسجناء و تضطلع هذه اللجنة بالسهر على توفير وسائل الصحة و الأمن و الوقاية من الأمراض كما يدخل في نطاق مراقبتها كذلك نظام تغذية المعتقلين و ظروف حياتهم العادية كما يمكن للمعتقلين تقديم طلب الاستماع إليهم من طرف السلطات الإدارية أو القضائية بمناسبة الزيارات أو التفتيش.

ويعد الحق في الشكاية من الحقوق المخولة للسجين بموجب المواد 98و 99 من قانون السجون و باستقرائنا للمادة 98 فهي حددت الجهات التي يمكن رفع التظلمات إليها لكنه لم يحدد المدة الزمنية لتدارس هذه الشكايات بخلاف المشرع التونسي الذي أحسن صنعا حين نص على إحالة الشكاوى إلى الرقيب أو مدير المؤسسة هو الذي يكلف بإحالة الشكاوى إلى الجهات الإدارية و القضائية في اجل 24 ساعة من اجل دراستها فضلا عن أن مدير المؤسسة السجنية يكون ملزما باتخاذ الإجراءات اللازمة لكن التساؤل المطروح هل هناك رقابة على مدير المؤسسة السجنية خصوصا في مسالة الشكايات و ماهي الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية شكاية السجين سواء كانت الجهات المكلفة بتلقي الشكايات جهات قضائية أو إدارية فإنها تكلف إلى جانب ذلك بإعداد تقارير حول وضعية السجناء ومدى تطبيق القانون المنظم للسجون ترفع إلى وزير العدل و الحريات.

ونفس الأمر بالنسبة لقاضي تطبيق العقوبات الذي يقوم بزيارة و تفقد السجناء و يعد تقريرا و يبدي ملاحظاته إلا أن الملاحظ أن النص لا يتطرق لطبيعة الملاحظات هل هي إدارية أو قضائية و هل تتوفر إمكانية الطعن فيها من طرف السجناء وفق المساطر القانونية و ماهي قوته الإلزامية و آثاره القانونية فيما يخص المسؤولية التأديبية أو الجنائية 

Post a Comment

أحدث أقدم