إعداد ملف اقتراح الإفراج المقيد بشروط

تجب الإشارة أولا إلى ما نصت عليه المادة 157 من م ت لقانون 98ـ23 من أن محتوى الملفات المنجزة من أجل الإفراج المقيد بشروط يجب أن يكون سريا، كما يمنع إشعار المعتقل أو عائلته أو الأشخاص الذين يهمهم أمره باقتراحات الإفراج المقدمة، أو بتأجيلها.


وفي إطار تهيئ ملفات المقترحين للاستفادة من الإفراج المقيد، يقوم مدير المؤسسة بدراسة الوضعية الجنائية للمعتقلين المعنيين ويستشير في ذلك مع رئيس المعقل والطبيب والمشرف الاجتماعي والموظفين المكلفين بإعادة تأهيله، حيث تنصب هذه الاستشارة على سلوك المعتقل داخل المعقل وحظوظ وإمكانيات إعادة إدماجه.
وينبغي أن يتضمن ملف اقتراح الإفراج المقيد بشروط ما يلي:
بطاقة شخصية للمعتقل بخصوص وضعيته الجنائية.
شهادة طبية عند الاقتضاء تتعلق بحالته الصحية.
بيانا بحسابه الاسمي بالمؤسسة موقع من طرف المقتصد، مع الإشارة به إلى كل المبالغ التي بذمته بمقتضى المقرر الزجري الذي هو بصدد تنفيذه.
ملخصا حول سلوكه داخل المعقل.
ملاحظات حول طبيعة علاقته مع عائلته.
رأي معلل لمدير المؤسسة في الاقتراح.
ويقوم مدير المؤسسة بتوجيه هذه الاقتراحات إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، هذا الأخير يتممها ب:
شهادة تثبت بأن المعني بالأمر يملك وسائل شخصية للعيش أو مهنة ذات دخل قار وإذا تعذر ذلك بشهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم فيها بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه وإلا سيرفض الطلب. 
نظرية رئيس النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم مع ملخص لوقائع الجريمة.
نظرية عامل الإقليم أو العمالة التي سيقطن بها المعتقل.
ويرفع المندوب العام هذه الاقتراحات إلى وزير العدل مرفقة بنظريته.
5 ـ عرض الاقتراح على لجنة الإفراج المقيد بشروط:
تكون بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروط تعرض على أنظارها الاقتراحات على الأقل مرة في السنة وتكلف بإبداء الرأي فيها وتتكون من:
ـ مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله نيابة عن وزير العدل بصفته رئيسا.
ـ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو من يمثله.
ـ ممثل عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
ممثل عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.
ويتولى كتابة الضبط موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو. 
6 ـ القرار المتخذ بشأن الإفراج المقيد بشروط:
يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة المذكورة، ولا يمكن منحه إذا أبدت اللجنة رأيا برفضه، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب إخبار المعتقل بقرار الرفض.
ويمكن بمقتضى قرار منح الإفراج المقيد إخضاعه لبعض الشروط خاصة:
1ـ أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا.
2ـ الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن.
3ـ الطرد من تراب المملكة إذا تعلق الأمر بأجنبي.
كما يجب أن ينص القرار طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 627 من ق م ج على:
ـ اسم السجين المفرج عنه.
ـ السجن الذي يقضي فيه العقوبة.
ـ تاريخ ابتداء الإفراج الممنوح.
ـ المكان الذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه والأجل المحدد له للتوجه إلى هذا المكان.
ـ السلطات الذي يتعين على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان.
ـ الشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتا وإما تغيير محل إقامته.
7 ـ تبليغ قرار الإفراج المقيد بشروط إلى المستفيد منه:
يبلغ هذا القرار إلى علم المنتفع به بواسطة مدير المؤسسة السجنية الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من الإفراج.
وإذا كان هذا الإفراج رهينا بتسديد مبلغ دين للخزينة العامة أو لضحايا، فلا يمكن أن يتم تنفيذه إلا بإثبات هذه الأداء.
وطبقا للفقرة الأولى من المادة 628 من ق م ج والمادة 159 من م ت لقانون 98ـ23 فإن مدير المؤسسة يسلم للمستفيد رخصة موقعة ومختومة بطابعه تتضمن القرار المتخذ في شأنه وتحتوي على:
ـ المعلومات الضرورية عن هويته، ووضعيته الجنائية، مع الإشارة إلى التاريخ التي كانت ستنتهي فيه عقوبته.
ـ نسخة من القرار القاضي باستفادة المعتقل من الإفراج المقيد بشروط.
ـ نسخة من محضر التبليغ.
ـ تعيين المكان أو الأماكن التي سبق للمفرج عنه أن أبان عن رغبته في التوجه إليها، وكذا الأجل المحدد للوصول إليها والسلطات التي يجب عليه المثول أمامها.
8 ـ الجهات التي يوجه إليها نسخة من قرار الإفراج:
توجه نسخة من قرار الإفراج المقيد لوكيل الملك، ولوالي أو عامل الإقليم الذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل فيه محل إقامته، حيث تقوم هذه السلطات بإشعار رجال الدرك الملكي ومصالح الشرطة بالقرار وتأمرهم بموافاتها إن اقتضى الحال بأية معلومات عن سوء سيرة المفرج عنه أو مخالفته لشروط الإفراج المحددة في القرار، كما توجه نسخة من القرار لقاضي تنفيذ العقوبات.
9 ـ العدول عن الإفراج المقيد بشروط:
يمكن العدول عن الإفراج إذا تبث سوء سلوك المستفيد أو عدم احترامه للشروط المحددة في القرار مادام الإفراج لم يصبح نهائيا بانتهاء مدة العقوبة.
ويتخذ قرار الإلغاء من طرف وزير العدل بعد استشارة النيابة العامة ووالي أو عامل الولاية أو الإقليم بالدائرة التي يقيم فيها المفرج عنه، ويترتب عن ذلك تجديد الإيداع بالسجن وإعادة المفرج عنه إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الإفراج المقيد بشروط.
ويمكن في حالة الاستعجال للنيابة العامة أو للوالي أو للعامل الأمر باعتقال المفرج عنه احتياطيا، بشرط إخبار وزير العدل داخل أجل 48 ساعة، والذي له أن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو إلى الإبقاء على هذا التدبير أم لا، وتأخذ مدة الاعتقال المشار إليها بعين الاعتبار لتحديد الإفراج النهائي في حالة العدول عن الإفراج المقيد.
وتبقى الإشارة في الأخير إلى أن القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط لا تقبل أي طعن، كما يجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه. 

Post a Comment

أحدث أقدم