طلبات الترحيل بالنسبة للمعتقلين 

يقدم طلب الترحيل من المعتقل إلى السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع ذكر أسباب ذلك، ويتعين على الموظف المسؤول عن المراسلات مراقبته شكلا ومضمونا مع ختمه والتأشير عليه رفقة رئيس المعقل أو من ينوب عنه بصفته قريبا من المعتقلين مع الإشارة إلى اسم كل منهما، كما يتعين إرفاق الطلب بمطبوع الوضعية الجنائية للسجين مع الإشارة به إلى المؤسسات التي سبق للمعني بالأمر الاعتقال بها وسببه وإلى سيرته.


ويمكن تقديم طلب الترحيل من الغير، لكن يلزم عرضه على المعتقل المعني به قصد إبداء رأيه فيه. 
ومعلوم أن المندوبية العامة تعمل في نطاق المادتين 29 و 30 من ق 98ـ23 على ترحيل المعتقلين المدانين وتوزيعهم على المؤسسات السجنية لتنفيذ عقوبتهم مراعية في ذلك جنسهم وسكناهم العائلي وسنهم وحالتهم الجنائية وسوابقهم ووضعهم الصحي البدني والعقلي ومؤهلاتهم، وكذا النظام السجني الذي يجب أن يخضعوا له تيسيرا لإعادة إدماجهم الاجتماعي، كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 22 من المرسوم التطبيقي لقانون 98ـ23 على أنه يمكن إعادة النظر في توزيع المدانين خلال تنفيذ العقوبة إما تلقائيا أو بطلب منهم أو من عائلاتهم أو من الأشخاص الذين يهمهم أمرهم، وذلك اعتبارا لسلوكهم أو مدى قابليتهم لإعادة إدماجهم في المجتمع وكذا لسنهم ولحالتهم الصحية، بما في ذلك حالة الإعاقة. 

Post a Comment

أحدث أقدم