الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بمسطرة تأديب المعتقلين

لقد كفل المشرع المغربي للمعتقلين كافة حقوقهم حتى في الحالات التي يرتكبون
فيها مخالفات خلال فترة اعتقالهم تستوجب عقوبات تأديبية، حيث لا يمكن معاقبة
 أي معتقل أخل بالنظام الداخلي للمؤسسة إلا وفق ما تنص عليه المواد من 53 إلى 61
 من قانون / 98 23 مع تمتيعهم بالكافة الضمانات التي تتوافق مع شروط المحاكمة
العادلة.

وفقا لمبدأ شرعية العقوبة وشرعية المخالفة التأديبية فعند ارتكاب أي معتقل
مخالفة نص عليها قانون / 98 23 يجب حينها إتباع مسطرة التأديب التالية:
* تحرير محضر المخالفة فورا من طرف الموظف الذي عاين الواقعة أو أخبر بها يتضمن
اسم المعتقل ورقمه مكان وزمان الحادث نوعه أطرافه مع توقيع الموظف؛
* تحرير تقرير من طرف رئيس المعقل يتضمن كافة الحيثيات المتعلقة بالأفعال
المنسوبة إلى المعتقل مع الاستماع إلى شهود الإثبات وشهود النفي إذا استدعت
الضرورة ذلك.
* ملأ بطاقة تقرير حول شخصية المعتقل تتضمن ملخصا لوضعيته الجنائية وكذا
نظرية المشرف الاجتماعي حول استفادة المعتقل من برامج التعليم والتكوين
والحالة الصحة للمعتقل حيث يسجل الطبيب ملاحظته إذا كانت حالته الصحية
تسمح بوضعه بزنزانة التأديب في الحالة التي تصدر فيها لجنة التأديب هذا التدبير. 
بالإضافة إلى عدد المخالفات المرتكبة بالمؤسسة مع تحديد تاريخ ارتكابها له لما من
أهمية بالنسبة لظروف التشديد أو تنفيذ العقوبة الموقوفة.
توقع هذه البطاقة من طرف كل من رئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي
وطبيب المؤسسة ورئيس مصلحة الأمن والانضباط كل في الجانب المتعلق .به 
*القيام ببحث إضافي من طرف مدير المؤسسة في الحالات التي تستدعي ذلك كعدم
اكتمال أدلة الإدانة. 

Post a Comment

أحدث أقدم