الأشخاص الذين يحق لهم دخول المؤسسة السجنية


لا يسمح لأي شخص أجنبي عن المصلحة ولوج المؤسسات السجنية دون مراعاة الشروط والشكليات
المنصوص عليها في القوانين المنظمة.


فبالإضافة إلى موظفي المندوبية العامة في إطار ممارستهم لمهامهم داخل الفضاء السجني يحق
للأشخاص الآتي ذكرهم دخول المؤسسات السجنية: 
النيابةالعامة:

الوكيل العام للملك أو نوابه ووكيل الملك أو نوابه، حيث تخول المادة 616 من قانون
المسطرة الجنائية لوكيل الملك أو أحد نوابه القيام بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر من أجل
التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجلات الاعتقال، كما تعطي المادة 6 من المرسوم
التطبيقي لقانون 98ـ23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية للنيابة العامة صلاحيات
زيارة هذه المؤسسات، بالإضافة إلى المادة 597 من ق م ج التي تنص على أن النيابة العامة
تقوم بتتبع تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بالإدانة، والمادة 617 من نفس القانون التي توجب
على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي بعقوبات سالبة
للحرية أن يمسك سجلا يخصص لتنفيذ العقوبات.
كما أن وكيل الملك هو عضو في اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون التي تقوم بزيارة السجون التي
توجد في دائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم التي أنشأت به، وتسهر على توفير وسائل الصحة
والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا
المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
القضاة

المنتدبون للقيام ببحث تكميلي طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية
(الباب العاشر من ق م ج. الإنابة القضائية)
قضاةالتحقيق:

 يقوم قاضي التحقيق بناء على المادة 54 من ق م ج بتفقد المعتقلين الاحتياطيين (على
ذمة التحقيق) مرة كل شهر على الأقل.
ويقوم قاضي التحقيق بمثل هذه الزيارات من أجل تتبع الوضعية الجنائية للسجناء الذين يكونون
على ذمة التحقيق وخاصة المتعلقة بمدة الاعتقال، وكذا من أجل تتبع التدابير الكفيلة بتسهيل
إعادة إدماج المتهم في المجتمع إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا
تتجاوز خمس سنوات وارتأى قاضي التحقيق وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث يلزمه
القانون بإجراء بحث حول هذه التدابير طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 87 من ق م ج،
بالإضافة إلى تتبع الحالات التي يكون قد اصدر بشأنها أمرا بالمنع من الاتصال بالغير طبقا
للمادة 136 من نفس القانون.
قاضي الأحداث:

طبقا للمادة 473 من ق م ج فان قاضي الأحداث يقوم مرة كل شهر على الأقل بتفقد المعتقلين
منهم بالمؤسسات السجنية وكذا المودعين بالمراكز والمؤسسات التي أعطى له المشرع صلاحية
الإيداع بها في إطار تدابير نظام الحراسة المؤقتة أو تدابير الحماية أو التهذيب كما هو منصوص
عليه في المادتين 471 و481 من ق م ج، وذلك من أجل السهر على ضمان تمتعهم بالحقوق
التي يخولها لهم القانون.
كما أن لجنة المراقبة الإقليمية عند زيارتها للمراكز والمؤسسات المكلفة برعاية الأحداث
الجانحين يضاف إلى تشكيلتها قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية.
قاضي تنفيذ العقوبة:

يقوم بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر
على الأقل، ويتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في شأن
قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب.
كما يطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريرا عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته ويوجهه إلى وزير
العدل ويحيل نسخة منه على النيابة العامة.

Post a Comment

أحدث أقدم