تبليغ قرار الإفراج المقيد بشروط إلى المستفيد منه
يبلغ هذا القرار إلى علم المنتفع به بواسطة مدير المؤسسة السجنية الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ
وإذا كان هذا الإفراج رهينا بتسديد مبلغ دين للخزينة العامة أو لضحايا، فلا يمكن أن يتم تنفيذه إلا بإثبات
هذه الأداء.
وطبقا للفقرة الأولى من المادة 628 من ق م ج والمادة 159 من م ت لقانون 98ـ23 فإن مدير المؤسسة
يسلم للمستفيد رخصة موقعة ومختومة بطابعه تتضمن القرار المتخذ في شأنه وتحتوي على:
ـ المعلومات الضرورية عن هويته، ووضعيته الجنائية، مع الإشارة إلى التاريخ التي كانت ستنتهي فيه
عقوبته.
ـ نسخة من القرار القاضي باستفادة المعتقل من الإفراج المقيد بشروط.
ـ نسخة من محضر التبليغ.
ـ تعيين المكان أو الأماكن التي سبق للمفرج عنه أن أبان عن رغبته في التوجه إليها، وكذا الأجل المحدد
للوصول إليها والسلطات التي يجب عليه المثول أمامها.
ـ الجهات التي يوجه إليها نسخة من قرار الإفراج:
توجه نسخة من قرار الإفراج المقيد لوكيل الملك، ولوالي أو عامل الإقليم الذي يتعين على المفرج عنه
أن يجعل فيه محل إقامته، حيث تقوم هذه السلطات بإشعار رجال الدرك الملكي ومصالح الشرطة بالقرار
وتأمرهم بموافاتها إن اقتضى الحال بأية معلومات عن سوء سيرة المفرج عنه أو مخالفته لشروط
الإفراج المحددة في القرار، كما توجه نسخة من القرار لقاضي تنفيذ العقوبات.
ـ العدول عن الإفراج المقيد بشروط:
يمكن العدول عن الإفراج إذا تبث سوء سلوك المستفيد أو عدم احترامه للشروط المحددة في القرار مادام
الإفراج لم يصبح نهائيا بانتهاء مدة العقوبة.
ويتخذ قرار الإلغاء من طرف وزير العدل بعد استشارة النيابة العامة ووالي أو عامل الولاية أو الإقليم
بالدائرة التي يقيم فيها المفرج عنه، ويترتب عن ذلك تجديد الإيداع بالسجن وإعادة المفرج عنه إلى
المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الإفراج المقيد بشروط.
ويمكن في حالة الاستعجال للنيابة العامة أو للوالي أو للعامل الأمر باعتقال المفرج عنه احتياطيا، بشرط
إخبار وزير العدل داخل أجل 48 ساعة، والذي له أن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو إلى الإبقاء على
هذا التدبير أم لا، وتأخذ مدة الاعتقال المشار إليها بعين الاعتبار لتحديد الإفراج النهائي في حالة العدول
عن الإفراج المقيد.
وتبقى الإشارة في الأخير إلى أن القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط لا تقبل أي طعن، كما
يجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه.
إرسال تعليق