توزيع النزلاء وتوجيههم داخل المؤسسة السجنية حسب 
خصائص كل فئة. 

إن توزيع النزلاء بشكل ملائم وقانوني داخل المؤسسات السجنية يلعب دورا مهما في حفظ الأمن والنظام
بها وتجنب وقوع حوادث قد تشكل خطرا على الاستقرار داخلها.
وتتولى الإدارة المركزية تصنيف وتوجيه وتوزيع المدانين على المؤسسات السجنية بواسطة لجنة
التصنيف، مراعية في ذلك مجموعة من المعايير (الجنس، السن، سكنى العائلة، الحالة الجنائية
والسوابق، الحالة الصحية البدنية والعقلية، المؤهلات، وكذا النظام السجني الذي يجب أن يخضع له
تمهيدا لإعادة إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه).
وتتولى المؤسسات السجنية توزيع المعتقلين الوافدين عليها سواء من حالة سراح أو من حالة اعتقال
اعتمادا على نفس المعايير السالفة الذكر مع مراعاة إمكانيات كل مؤسسة وكذا الجانب الأمني بها.
ويتم تخصيص أحياء للنساء وأخرى للرجال كما يتم فصل الأحداث عن الرشداء بالنسبة لكلا الجنسين،
بالإضافة إلى توزيعات أخرى حسب صنف كل معتقل.
1 ـ النساء
يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على حي مستقل مخصص للإناث تقوم بمهمة الحراسة والمراقبة فيه
موظفات، ولا يمكن للذكور بمن فيهم مدير المؤسسة الدخول إلى هذا الحي إلا في الحالات المحددة
بضوابط إدارية ويجب أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات.
ويخصص أيضا، وفي حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدى المؤسسات السجنية محل خاص
بالأمهات المرفقات بأطفال صغار السن ودور للحضانة.
كما يتم فصل المعتقلات اللائي لا يتعدى عمرهن 20 سنة عن باقي المعتقلات.
2 ـ الأحداث
حسب المادة 473 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه " لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية، ولو بصفة
مؤقتة، الحدث الذي يتراوح عمره بين 12 و18 سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري واستحال
اتخاذ أي تدبير آخر، وفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث في جناح خاص أو عند عدم وجوده في مكان
معزول عن الرشداء"
وحسب ق م ج فإن سن الرشد الجنائي يتحدد في 18 سنة عشرة ميلادية كاملة، أما قانون 98ـ23 فينص
على أنه يجب فصل الأحداث بالمفهوم الجنائي والأشخاص الذين لا يتجاوز عمرهم عشرين سنة عن
الرشداء مع تخصيص حي أو محل خاص بكل فئة، حيث جاء في الفصل 5 منه على أنه:
"يجب أن تتوفر كل مؤسسة تستقبل أحداثا بالمفهوم الجنائي أو أشخاصا لا تتعدى أعمارهم عشرين
سنة على حي مستقل أو على الأقل على محل منفصل كليا، معد لكل فئة على حدة" 
وفي نفس الإطار تنص المادة 148 من م ت لقانون 98ـ23 على أنه: 
"يوزع الأحداث حسب الإمكان على مجموعات حسب سنهم بمراكز الإصلاح أو داخل المؤسسات
بالإحياء المخصصة لهم"
ويتم فصل الأحداث عن الرشداء بالمؤسسات السجنية كي لا يتعرض الصغار لتحرشات جسدية أو
اعتداءات أو اصطدامات مع البالغين، أو يتم التأثير عليهم تأثيرا سيئا من طرف الكبار في سلوكاتهم
وتصرفاتهم، وحتى يمكن إخضاعهم لنظام خاص يولي اهتماما مكثفا للتربية وملء أوقات الفراغ، حيث
تنص المادة 150 من م ت لقانون 98ـ23 على أنه يتم شغلهم طيلة النهار وفق برنامج محدد في مختلف
الأنشطة الهادفة من دراسة وشغل وتكوين مهني ونشاط تربوي وتربية دينية وبدنية ورياضية وممارسة
هواياتهم بشكل منتظم، وذلك من أجل تأهيلهم للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم. 
3 ـ الرشداء
حسب المادة 31 من قانون 98ـ23 فإنه:" تخصص محلات الاعتقال الجماعية للمدانين المؤهلين
للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن لنفس الصنف الجنائي..."
فالتهم التي يقضي من أجلها المعتقلون عقوبتهم تختلف من شخص لآخر، كما أن النزلاء تختلف طباعهم
وتصرفاتهم تبعا لشخصياتهم ولسوابقهم القضائية، فهناك جانحين عاديين دخلوا السجن لأول مرة، وهناك
مجرمين تسجل في صفوفهم حالة العود، ألفوا حياة السجن وتدربوا على القسوة والابتزاز والاعتداء
خارج وداخل السجون، لذلك وجب التفريق بين المعتقلين مع الأخذ بعين الاعتبار التهم الموجهة اليهم وسوابقهم وذلك حسب إمكانيات المؤسسة ووضعيتها، حيث يساهم هذا التوزيع في تبسيط سلطة المراقبة
والحراسة وتفادي وقوع أحداث من شأنها عرقلة سير العمل داخل المؤسسة سواء في جانبه الأمني أو
الإصلاحي.
وحسب الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أعلاه فإنه إذا كانت المؤسسات السجنية تتوفر على غرف
جماعي وزنازن فردية فإنه يتم توزيع المعتقلين مع إعطاء الأسبقية الإيداع في الزنازن الفردية:
ـ للمدانين الخاضعين للعزلة بسبب إجراء أمني أو صحي.
ـ للراغبين في العزلة، إذا طلبوها وقدموا ما يبررها من أسباب.
كما يجب فصل المعتقلين الاحتياطين عن المدانين وكذا فصل المكرهين لأسباب مدنية عن المعتقلين
الاحتياطيين والمدانين.
وبخصوص المعتقلين الاحتياطيين فقد نصت المادة 7 من قانون 98ـ23 على أنه:
"تخصص للمعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية أماكن للاعتقال الانفرادي.
في حالة الاكتظاظ المؤقت للمحلات داخل هذه المؤسسات، وعدم إمكانية تطبيق نظام الاعتقال
الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطيين، تعطى أسبقية الوضع في زنزانة منفردة، للذين أمرت
السلطة القضائية بمنعهم من الاتصال بغيرهم أو بعزلهم"
ويتعين أيضا عزل المعتقلين المرضى طريحي الفراش وذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية،
وعند الاقتضاء الأمر بإيداعهم المصحة وذلك بأمر من طبيب المؤسسة.
كما يتم عزل المعتقلين الخاضعين لعقوبة تأديبية بالإيداع بزنزانة التأديب.
بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة والذين يودعون بالسجون المركزية فتنص المادة 34 من ق
98ـ23 على أنه:
" لا يجوز الإخلال بقاعدة عزل المعتقلين عن بعضهم ليلا بالسجون المركزية التي يعتمد فيها هذا
الأسلوب إلا بناء على تعليمات الطبيب أو بصفة مؤقتة بسبب اكتظاظ المؤسسة"
وفي نفس الإطار تنص المادة 24 من القانون الجنائي على أنه:
"تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع الانفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك..."
أما بخصوص المحكوم عليهم بالإعدام، وحسب المادتين 142 و143 من م ت لقانون 98ـ23 فإنه يمكن
ترحيل المحكوم عليهم بالإعدام إلى مؤسسة تتوفر على حي معد لهذه الفئة من المعتقلين بمجرد النطق
بالحكم، ويخضعون لنظام الاعتقال الانفرادي حسب الإمكان كما يتم إيلائهم عناية خاصة تمكن من
دراسة شخصيتهم وتتبع حالتهم النفسية والحفاظ على توازنهم بشكل يستبعد معه كل محاولة هروب أو
انتحار أو إضرار بالغير.

Post a Comment

أحدث أقدم