المشرف الاجتماعي ودوره في حل
نزاعات السجناء
لا شك أن موضوع حل النزاعات، من المواضيع التي أصبحت تحظى باهتمام بالغ من لدن الباحثين في العلوم الاجتماعية والنفسية والسياسية والقانونية...، وذلك نظرا للأعباء التي أصبحت تشكلها النزاعات للأفراد والجماعات ، من هدر للموارد والامكانيات وضياع للجهد والوقت ..
فلا يمكن أن نتصور جماعة بلا اختلاف أو تدافع ،غير أن مستوى التوتر الذي يمكن أن يعتمر داخل أي جماعة يتناسب في كثير من الاحيان مع الاستعدادات النفسية والحمولات الثقافية والامكانات المادية للأفراد المشكلين لهاته الجماعة، من هنا كان لابد من الاهتمام بمختلف الظواهر التي تطبع حياة الساكنة السجنية ،خاصة ما يتعلق منها بالتدافعات والصراعات والنزاعات التي يكون السجين طرفا فيها.
غير أن حل النزاعات المرتبطة بالساكنة السجنية لازال لم يحظ بالأهمية الضرورية والابحاث المنجزة في هذا المجال تخص موضوع حل النزاعات بصفة عامة ،واسقاط هذه الدراسات على واقع السجناء هو اجحاف في حق خصوصية الوضعية التي يعيشها هؤلاء، وتناولنا لدور المشرف الاجتماعي في حل نزاعات السجناء لا يلغي باقي الادوار من مدير المؤسسة ورئيس المعقل وباقي الموظفين وكذلك السجناء ،فهو يقوم بدوره تحت اشراف مدير المؤسسة وبالتنسيق مع باقي المتدخلين ،ولكن اشتغال المشرف الاجتماعي على الجانب العلائقي للسجين في ارتباطه بعائلته وأقربائه وزملائه وغيرهم من الاشخاص من خلال التتبع والمرافقة، هو الذي يمكنه أكثر من غيره من معرفة مشاكل السجناء ونزاعاتهم لدا كان من الضروري تسليط الضوء على هذا الدور الذي يدخل في صميم الخدمة الاجتماعية الذي يقدمها المشرف الاجتماعي، والتي يجب ان تتم بالجودة والفعالية والنجاعة المطلوبة، في ظل المساحة الواسعة التي يتيحها القانون 23/98المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي لهذا القانون في ممارسة هذا الدور وكذا مختلف الدوريات والمذكرات الصادرة في هذا الشأن.
فالصراع هو جزء من الحياة اليومية لأي جماعة بشرية تدبره من خلال الاحتكام الى مرجعية قانونية أو عرفية أو تصريفه عبر الغضب أو العنف أو غيرهما من التمظهرات الانفعالية ..فالنزاعات قد تكون بناءة وقد تكون مدمرة ففي الحالة الاولى حينما تتم ادارة هذه النزاعات بشكل جيد و سليم يساهم ذلك بشكل كبير في بناء علاقات قوية ومتينة ومستمرة.
مفهوم النزاع:
تتعدد التعاريف حول مفهوم النزاع بتعدد مجالات موضوعاته، فإذا كان النزاع صفة مميزة لعلاقة اجتماعية بين طرفين أو أكثر تتعارض فيها الافكار والأهداف والمصالح فان مفهوم النزاع يتعدى ذلك الى كونه صراع حول القيم أو السلطة أو الموارد المحدودة؛ أو هو صراع تتصادم فيه أهداف المتخاصمين أو تتضارب فيه المصالح؛ أو هو اعتقاد بان الطموحات الحالية للطرفين لا يمكن تحقيقها معا في آن واحد وبطريقة سلمية.من خلال هذه التعاريف يمكن القول أن النزاع هو عبارة عن وضعية يغيب فيها التفاهم والتوافق والانسجام ويمكن أن يحتدم ليصير صراعا تتدافع من خلاله قوى الاطراف من اجل تحقيق أهداف معينة ومصالح محددة .
اما النزاع داخل المؤسسة السجنية فنقصد به كل صراع يكون طرفه أحد السجناء في مقابل أحد زملائه أو الموظفين أو عائلته أو الزائرين أو غيرهم من الأشخاص .
وترجع اسباب النزاعات بين النزلاء الى:
ــ انعدام التواصل: فالنزاعات تتولد احيانا عندما ينعدم التواصل بين السجناء
وتفسر الرسائل المتبادلة بينهم بصورة خاطئة .
ــ اثارة الانتبــــاه: وتدخل في هذا الاطار النزاعات المفتعلة التي يحاول من
خلالها سجين ما اثارة الانتباه الى وضعيته ،او مشاكله....
ــ التعصب للرأي: وهو أمر راجع بالأساس الى تفشي الجهل والامية وسط شريحة
واسعة من السجناء، فالاستبداد بالرأي وعدم امتلاك وسائل
الحوار للدفاع عن هذا الراي بالطرق الحضارية يؤدي الى
التشاحن ،والتنافر ...
ــ فرض السيطرة : وقد ينشأ النزاع عندما يحاول أحد السجناء ممارسة السيطرة
على غيره من السجناء، مما قد يواجه بنوع من الصد .
ــ التشهير بالأخر: فوطأة السجن تجعل السجين يعمل جاهدا على تقصي أخبار
الذين حوله خاصة منها المثيرة وذلك لاستعمالها وقت الحاجة
في التشهير..
ــ تحقير الأخر: ومرده الى الاستعلاء وتحسيس الاخر بالدونية نتيجة لوجود عاهة
خلقية أو خلقية أو لطبيعة الجرم المعتقل من أجله...مما يساهم في
توفير بيئة مناسبة لاندلاع النزاع....
ويأخذ النزاع بين السجناء مظاهر متعددة:
ــ تبادل السب والشتم.
ــ الشجار.
ــ الضرب والجرح.
ــ الاضراب عن الطعام.
ــ الاعتداء على النفس.
ــ تقديم الشكايات.
ــ الامتناع عن الزيارة.
ويمكن اجمال أنواع نزاعات السجناء فيما يلي:
1ــ نزاعات السجناء فيما بينهم:
ــ نزاع لفرض السيطرة والهيمنة.
ــ نزاع حول مكان المبيت "في حالة الاكتظاظ"
ــ نزاع حول الاسبقية في الاستفادة من بعض الخدمات "المواقد الكهربائية/المرافق الصحية..."
ــ نزاع انفعالي راجع الى الشعور بالاستياء وعدم الرضى.
2ــ نزاعات السجناء مع الموظفين:
ــ نزاع بسبب عدم الامتثال للأوامر.
ــ نزاع بسبب استعمال القوة أو العنف.
ــ نزاع ناتج عن التعامل المشبوه مع السجناء.
ــ نزاع ناتج عن الخلاف مع طاقم الوعظ أو التكوين أو التعليم.
3ــ نزاعات السجناء مع العائلة :
ــ نزاع بسبب انقطاع الزيارة والحرمان من رؤية الأبناء.
ــ نزاع حول قضايا الاسرة و الارث.
4ــ نزاعات السجناء مع غيرهم من الاشخاص خارج المؤسسة :
ــ نزاع من توابع ومخلفات النزاع الاصلي المحكوم من أجله.
. "مع السلطات القضائية/السلطات الامنية/الجمارك/ مع عائلات
الضحايا....."
ــ نزاع حول الاعتداء على الاقارب والممتلكات.
ــ نزاع الشغل بالحرمان منه او بالتهديد بفقدان
مكتب الاستقبال والتوجيه ودوره في حل نزاعات السجناء.
عندما تم احداث مكتب الاستقبال والتوجيه ضمن هيكلة المؤسسات السجنية خلال اليوم الدراسي الذي عقد بتاريخ 21أكتوبر2010بالمعهد العالي للقضاء وأسندت رئاسته الى المشرف الاجتماعي تحت اشراف مدير المؤسسة انما تم تفعيل المادة26من قانون 98/23المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية و المادة 134من المرسوم التطبيقي للقانون 98/23 التي تنص على أنه "يتعين على المشرف الاجتماعي فتح ملف لكل معتقل يضمن فيه وضعيته العائلية والاجتماعية وظروفه الشخصية .."
ففتح ملف اجتماعي لكل معتقل يمكن المشرف الاجتماعي من تتبع السجين والاحاطة بمختلف الجوانب التي تطبع شخصيته على المستوى الاجتماعي والنفسي والثقافي والوقوف على المشاكل التي يعانيها والصعوبات التي تعترض اعادة ادماجه في محيطه السوسيومهني ..كما أن المراقبة القبلية التي يتيحها القانون للمشرف الاجتماعي بخصوص الرسائل والشكايات التي يبعثها السجناء الى مختلف الجهات والمصالح تساهم بشكل كبير في معرفة مختلف الظروف المحيطة بالسجين ومنها نزاعاته مع مختلف الاشخاص والجهات.
وهكذا خول المشرع للمشرف الاجتماعي بمقتضى المادة132من المرسوم التطبيقي للقانون23/98 نوعا من الخدمة الاجتماعية لفائدة السجناء تهدف لحل نزاعاتهم وقد نصت هذه المادة على أنه" تهدف المساعدة الاجتماعية للمعتقلين الى اعانتهم على حل المشاكل الشخصية والعائلية والمهنية والمادية التي تنتج أو تتفاقم بسبب حرمانهم من الحرية وترمي الى مساعدة عائلاتهم اذا كانت في حاجة الى ذلك "
ورئيس مكتب الاستقبال والتوجيه هو المؤهل أكثر من غيره للقيام بمهمة الوساطة لحل نزاعات السجناء في الحدود التي يتيحها القانون دون المساس بالأمن والانضباط داخل المؤسسة أو التدخل في عمل باقي المصالح أو في سير الاجراءات القضائية كما تنص على ذلك المادة 135من المرسوم التطبيقي للقانون 98/23 .
من هنا تم التأكيد من خلال الدورية رقم 168 وتاريخ 28أكتوبر 2010المتعلقة بإحداث مكتب الاستقبال والتوجيه خاصة المادة الثانية من الاطار العام المحدد لمهام المكتب على أنه يقوم" بالمساهمة في تتبع بعض الحالات الصعبة واعمال الوساطة في حل بعض النزاعات " فإعمال أسلوب المرافقة والتتبع وتضمين جميع الملاحظات المتعلقة بذلك في الملف الاجتماعي للسجين يعطي صورة واضحة عن شخصية السجين والتطورات التي طرأت على سلوكه خلال فترة اعتقاله والوقوف على الجوانب السلبية منها لعلاجها والجوانب الايجابية لتثمينها ودعمها.
ومن بين المهام الموكولة لمكتب الاستقبال والتوجيه ومن خلاله للمشرف الاجتماعي كما نصت على ذلك الدورية السالفة الذكر ،القيام بدور "الوسيط بشأن بعض النزاعات الواقعة بين المعتقلين والتي يمكن حلها دون اللجوء الى معاقبة السجناء" فتعزيز الجانب الوقائي في تدبير فترة الاعتقال من بين الأهداف الكبرى التي أحدث من أجلها المكتب فاستخدام أسلوب الحوار والتفاهم والتفاوض
التشريع الجنائي ومسطرة الصلح:
ان من المقاصد السامية التي تهدف العدالة الجنائية الى تحقيقها هو الحفاظ على حقوق الضحايا وصونها من كل ضياع ولو عبر تسوية تصالحية دون الالتجاء الى المسطرة القضائية لاسترجاع تلك الحقوق كل ذلك للحفاظ على علاقات اجتماعية متينة وقوية ومستمرة ومحاربة روح الكراهية والتشاحن والنزعات الانتقامية وكذلك تخفيف العبء على المحاكم وربح الوقت، وجعل القضاء يركز مجهوده على القضايا الأساسية، وتخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون وتحقيق نوع من التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.
فالنزاعات التي تقع بين الافراد وترفع الى المحاكم من شأنها استنفاذ كثير من الجهد والوقت وتساهم بشكل كبير في قطع للروابط العائلية والعلاقات الانسانية ،فالمصلحة العامة قد لا تتحقق بصدور حكم في نزاع ما بل يزيد ذلك في تطور ذلك النزاع وتشعبه واستمراره واتساع أطرافه .
من هنا لجأ المشرع الى احداث مسطرة الصلح في بعض الجنح البسيطة التي تعتبر إحدى الآليات البديلة لفض النزاعات والتي ما فتئت تأخذ لها مكانة متميزة في فض النزاعات ويتعلق الأمر بالوساطة، إذ بدأت تترسخ نظرة عالمية جديدة تتمثل في إيجاد ميكانيزمات بديلة - خارج الإطار التقليدي للقضاء والمحاماة - تساهم في حل النزاعات والتخفيف على المحاكم...
الصلح في القوانين الجنائية: ترى الدراسة أن القوانين الجنائية كلها من النظام العام ولا يملك الأطراف صلاحية تحديد نطاقها للاضطراب الاجتماعي الذي قد تخلقه، وفي جرائم معينة فإن المشرع، ونظرا للطابع الاجتماعي والأسري الذي يهيمن عليها، سمح للأطراف بإبرام مصالحة بشأنها يترتب عنها وضع حد للمتابعة، و من أهم هذه الجرائم الواردة في القانون الجنائي قضايا إهمال الأسرة (الفصل 481 من ق.ج)، الخيانة الزوجية (الفصل 491 من ق.ج) والسرقة بين الأقارب (الفصل 535 من ق.ج) فهذه الجرائم لا تحرك المتابعة بشأنها إلا بناء على شكوى من المجنــي عليه و يؤدي التنازل عن الشكاية إلى انقضاء المتابعة وسقوط الدعوى العمومية.
الصلح في القوانين المدنية : يعتبر الميدان المدني الأصيل لأعمال الصلح، حسب الدراسة، فهناك مقتضيات مدنية توجب اللجوء إلى الصلح، ومقتضيات مدنية أخرى تجيزه فقط.
وهكذا يمكن إيجاز المقتضيات المدنية التي توجب الصلح في مقتضى الفصل 212 من ق.م.م المتعلق بمحاولة التصالح عند تقديم مقال التطليق لدى المحكمة أو عند تقديم مقال الطلاق من طرف الزوج لدى السيد قاضي التوثيق (المادة 48 من م.ح.ش)،
وفي القضايا الاجتماعية نص الفصل 277 من ق.م.م على وجوب إجراء محاولة التصالح بين الأطراف من قبل القاضي قبل البت في النزاع وفي قضايا الكراء المعد للاستعمال التجاري والصناعي نص الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 على إجبارية الصلح، كما نص ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير في المادة 18 على ضرورة لجوء شركة التأمين لمحاولة المصالحة بينها وبين المطالبين بالتعويض.
إلى جانب هذه المقتضيات التي أوجبت مسطرة الصلح هناك مقتضيات قانونية أجازت اللجوء إلى الصلح، منها قانون التحفيظ العقاري ظهير 12 غشت 1913 الذي نص في الفصل 31 منه على إمكانية دعوة المحافظ لكل من المتعرضين وطالبي التحفيظ لإجراء الصلح وتحرير محضر بذلك في حالة نجاحه، وإذا فشل الصلح وجه المحافظ الملف إلى المحكمة..
الصلح في المهن الحرة: نص الفصل 63 من ق.م.م على اعتماد الخبير الذي تنتدبه المحكمة للاستئناس برأيه في نقطة ذات صبغة تقنية على اعتماد الصلح قبل إنجاز المهمة المسندة إليه ويتعين عليه الإشارة في تقريره المرفوع للمحكمة على إجراء محاولة الصلح أو تعذرها.
وأخيرا نصت المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر بتاريخ 9 دجنبر 2001 بشأن إحداث ديوان المظالم على قيام هذا الأخير بكل المساعي الحبية للتوفيق بين المتظلمين والإدارة استنادا لقواعد القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
ومن أجل توسيع هامش العدالة التصالحية وتوفير فرص أكثر لرأب الصدع الاجتماعي واتاحة الامكانية لتعاقد مبني على نبذ الفرقة والتشرذم انطلاقا من منهج مؤسس على التواصل والتفاوض.
وقد أحدث المشرع هذه الالية التي نصت عليها المادة 372من قانون المسطرة الجنائية والتي يمكن بمقتضاها للمحكمة في بعض الجرائم أن تتيح هذه الامكانية اثناء سريان الدعوى اذا تنازل الطرف المتضرر وقد نصت على أنه "اذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة41 من القانون فانه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية بناءا على ملتمس تقدمه النيابة العامة في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته أن توقف سير اجراءات الدعوى العمومية مالم تكن قد بثت فيها بحكم نهائي"
وهذا التدبير يهم تهما محددة على سبيل الحصر تتسم بكونها لا تعتبر جنحا خطيرة ويقتصر ضررها الظاهر على أطرافها ، كما أن هذا الاجراء يعتبر حل وسط بين قراري الحفظ والمتابعة اللذين تملكها النيابة العامة.
ويمكن أن يلعب المشرف الاجتماعي في هذه الحالة دون التدخل في الاجراءات القضائية دورا مساعدا ومسهلا اذا كان احد الاطراف معتقلا ويحتاج الى القيام ببعض الاجراءات المسطرية من أجل أن يتنازل الطرف المشتكي عن الدعوى ،
فعادة ما يرهن الطرف المتضرر لإلغاء استمراره في الدعوى العمومية حصوله من الطرف الاخر على ما يضمن حقوقه وهو أمر متوقف في حالة اذا ما كان هذا الطرف معتقلا على ما يفيد حصوله على التزام مصادق عليه ،وهي مسطرة يمكن للمشرف الاجتماعي أن يشرح للأطراف أهميتها في حل نزاعهما ويساعد على ايجاد حل برضي الاطراف ويسهل حصول ذلك خاصة وان المصادقة على الالتزام الذي يتوقف عليه الصلح يكون داخل المؤسسة السجنية اذا كان أحد أطراف النزاع معتقلا.
المشرف الاجتماعي ودوره كوسيط في حل النزاعات:
لا تخرج أسباب النزاعات والخلافات التي تنشب أحيانا بين السجناء في كثير منها عن مشاكل أي مجموعة سكانية من سب وشتم وتبادل للضرب والجرح والسرقة والتهديد والاعتداء الجنسي أو محاولته او الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو غيرها من الصراعات التي تتصاعد حدتها أو تخف بحسب طبيعة التدخل المتخذ لإيقاف تفاقمها .
وتبقى الوسيلة المثلى لمعالجة هذه النزاعات هو استخدام الوساطة هذا الدور الذي يبقى المشرف الاجتماعي تحت اشراف مدير المؤسسة هو المؤهل للقيام به على أحسن وجه حيث أن الخدمة الاجتماعية التي يقدمها لفائدة السجناء يشترط فيها السرية والمساواة والحياد والموضوعية والطوعية وهي مبادئ تدخل في صميم مهامه ،وعند فشل مهمة الوساطة لاي سبب من الاسباب يمكن اللجوء الى التحكيم من طرف مدير المؤسسة .
واستعدادا للقيام بدور الوساطة بشكل يضمن نجاحها على المشرف الاجتماعي أن يهيئ الظروف المناسبة من أجل أن تمر في أجواء تساعد الاطراف على الوصول الى حلول ترضي الجميع وكذلك أن يعد نفسه على المستوى النفسي والمعرفي للنجاح في مهمته عبر الالتزام بالخطوات التالية:
ــ توفير الجو الهادئ للحوار.
ــ الاستماع بشكل مستفيض للأطراف.
ــ الاستعداد لتقبل الانتقاد الخارج عن سياق الحوار.
ــ الامتناع عن جدال المتحدث او انتقاده .
ــ التوقف عن اسكات المتحدث وهو غاضب.
ــ الابتعاد عن الانفعالية والعاطفية في التعامل مع الاطراف.
ــ فهم مشاعر الاخرين بتمثل وضعيتهم.
ــ التقليل من التحدث وفسح المجال للأطراف .
ــ تأجيل لقاء الوساطة عند الاحساس بان النقاش بدأ يخرج عن السيطرة.
ــ تلخيص مصالح ومخاوف الاطراف والتأكد من موافقتهم على هذا الملخص.
ان المشرف الاجتماعي بقيامه بدور الوسيط في حل نزاعات السجناء يقتضي منه ذلك الحياد والالتزام بدفع الاطراف المتنازعة لاكتشاف الحلول المناسبة التي تحقق لها مصالحها المشروعة وعدم اقتراح حلول والامتناع عن اصدار الاحكام المتعجلة السابقة لأوانها .
إرسال تعليق