الرخص المرضية حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
تمنح بحكم القانون للموظف المصاب بمرض مثبت بصفة قانونية، يجعله غير قادر على ممارسة مهامه بشكل مرضي، ويجب أن يدلي الموظف المعني إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، ويبقى من حق الإدارة القيام بإجراء المراقبة اللازمة الطبية والإدارية للتأكد من مرض الموظف ومن أنه لا يستعمل رخصته إلا للعلاج (الزيارة المنزلية، الكشف المضاد)، فإذا تبث أن هناك مخالفة لهذه الشروط من طرف الموظف المعني، فإن الأجور المدفوعة له طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة دون الإخلال بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر في حقه طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتنقسم الرخص لأسباب صحية إلى:
*الرخص القصيرة الأمد: لا يجوز أن تزيد مدتها على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته، ونصفها خلال الثلاثة أشهر الثانية.
*الرخص المتوسطة الأمد: لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات، وتمنح للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على مزاولة مهامه، ويتطلب علاجه مدة طويلة ويكتسي طابع عجز ثبتت خطورته.
يتقاضى الموظف خلال السنتين الأوليتين مجموع أجرته ونصفها في السنة الثالثة.
* الرخص الطويلة الأمد: لا تزيد مدتها عن خمس سنوات، وتمنح للموظفين المصابين بأحد الأمراض التي حددها الفصل 44 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : الإصابات السرطانية ـ الجذام ـ السيدا ـ شلل الأطراف الأربعة ـ زرع عضو حيوي ـ الذهان المزمن ـ ـ الاضطرابات الخطيرة في الشخصية ـ الجنون.
يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات الأولى مجموع آجرته ونصفها خلال السنتين التاليتين.
وتجب الإشارة إلى ما نص عليه الفصل 45 من ق. و. ع: " إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد...
يحق للموظف زيادة على ما ذكر في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن يسترجع من الإدارة أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة "
كما جاء في الفصل 45 مكرر أنه إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا، أما إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف عن العمل.
إرسال تعليق