الضوابط القانونية و التنظيمية المتعلقة بمسطرة تأديب المعتقلين 2

* انعقاد المجلس التأديبي بكامل أعضائه طبقا للمادة 53 من قانون / 98 23 والتي
تنص على أن التدابير التأديبية تصدر عن مدير المؤسسة السجنية ويحضر جلسة
التأديب عضوان يختار أحدهما من الممارسين الفعليين بالمعقل.
* الاستماع إلى المعتقل حول الفعل المنسوب إليه من طرف لجنة التأديب وتمكينه


 من حقه في المؤازرة من طرف من يختاره وفي الدفاع عن نفسه عن طريق تقديم
توضيحاته شفويا أو كتابيا؛
* لا يمكن وضع المعتقل الذي قررت لجنة التأديب وضعه في زنزانة التأديب إذا إلا قرر
الطبيب أن حالته الصحية جيدة وتسمح بإيداعه بها؛
*يتم فحص المعتقل الذي تقرر في حقه الوضع بزنزانة التأديب من طرف طبيب
المؤسسة بمجرد وضعه بها أو في أقرب وقت ممكن ويفحص في جميع الاحول
مرتين في الأسبوع على الأقل ويتم مراقبته باقي الأيام من طرف رئيس المعقل، وإذا
لاحظ الطبيب أن استمرار وضعه بزنزانة التأديب سيعرض صحة المعتقل للخطر يعمل
على إيقاف هذا التدبير بتنسيق مع مدير المؤسسة.
*يوضع المعتقل بزنزانة التأديب معدة لهذه الغاية ويجب أن يشغلها المعتقل وحده؛
* ينتج عن وضع المعتقل في زنزانة التأديب المنع من الزيارة مع تقليص المراسلات
باستثناء المراسلات العائلية؛
* يحتفظ المعتقل الذي تقرر وضعه في زنزانة التأديب بإمكانية الاتصال بمحاميه؛
*يتمتع المعتقل الموضوع بزنزانة التأديب بفسحة انفرادية مدتها ساعة واحدة في
 كل يوم؛
 لا* يسمح بتقليص النظام الغذائي للمعتقلين الذين تقرر وضعهم بزنزانة التأديب؛
 لا* يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على الأحداث؛
 إذا* كان المعتقل لا يفهم اللغة العربية، أو كان غير قادر على التعبير يستعان قدر
الإمكان بترجمان أو بأي شخص آخر يعين من طرف لجنة التأديب؛
*يصدر قرار التأديب و يبلغ كتابة الى المعتقلين داخل اجل 5 ايام يذكر فيه الاسباب و ايضا بحق المعتقل في النازعة في القرار .


Post a Comment

أحدث أقدم