الوثائق الأساسية المكونة للصفقات العمومية


إن العناصر المكونة للصفقات العمومية هي عقد الالتزام ودفاتر التحملات التي تتكون من ثلاث دفاتر:
دفتر الشروط الإدارية العامة.
دفتر الشروط المشتركة .
دفتر الشروط الخاصة .
وذلك حسب مقتضيات الفصل 15 من مرسوم 15 فبراير 2007 لنظام إبرام صفقات الدولة.


المطلب الأول :دفتر الشروط الإدارية العامة


بداية تجدر الإشارة إلى أنه يتم إعداد دفتر الشروط من طرف الإدارة قبل إبرام أي صفقة و يبلغ لجميع المترشحين مطلعا إياهم عن الشروط العامة.
و يعتبر دفتر الشروط أساس تكوين الصفقة حيث يحدد بموجبه كيفيات إبرام و تنفيذ الصفقات في إطار الأحكام التنظيمية.
وقبل كل نداء للمنافسة و حتى بالنسبة لأسلوب التراضي ينبغي على الإدارة إعداد دفتر الشروط بالدقة اللازمة و إبلاغه لجميع المرشحين.
و تقتضي دقة إعداد دفتر الشروط تحديد الخدمات المطلوبة أو السلع المطلوبة و مكان التسليم أو التركيب و الضمانات المطلوبة و أعمال الصيانة.....
كما يحدد دفتر الشروط الأشكال و الأساليب المطلوبة لتقدير مطابقة المنتوج المطلوب أو الأشغال المراد انجازها كما يتعين تحديد المواصفات التقنية, و توافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالمية بوضوح.
و من جهة أخرى تحدد الشروط العامة: التزامات المتعاقد , مبلغ الكفالة , التعويضات , العقوبات, شروط فسخ العقد و التسبيقات التي يستفيد منها المتعاقد حسب كل نوع من أنواع تسديد مبلغ الصفقة.
و من ثم يمكن القول أن دفتر الشروط يشكل جزءا مهما في ملف الصفقة.
و يحدد دفتر الشروط  الإدارية العامة الأحكام العامة  الخاصة بكل نوع من أنواع الصفقات  ( انجازات – توريدات – خدمات ) و يهدف لبيان الأحكام الملزمة لكل طرف كما يحدد الاختيار العام للإدارة من بين مختلف الكيفيات التنظيمية.
وتنص المادة 15 من مرسوم 2007 على انه " تحدد دفاتر الشروط الإدارية العامة المقتضيات العامة التي تطبق على جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو على صنف معين من هذه الصفقات،وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بمرسوم". ومازال العمل ساري المفعول بمرسوم صدر بهذا الشأن في 29 محرم 1421 موافق ل4 ماي  تحت عدد 2.29.1087 .
ورغم أن هذا الكناش صادر بمرسوم فان نصوصه تبقى ذات صبغة تعاقدية ولذلك يجب التنصيص في العقد على الإحالة إليها حيث يمكن العدول عن بعض أحكامها والإبقاء على أخرى.وعلى أية حال فإنها تبقى الوثيقة الأساسية لاستنباط حقوق وواجبات أطراف الصفقة العمومي ،ويرجع الفضل إلى كناش الشروط  الشروط الإدارية العامة كونه وحد النصوص والمصطلحات والصيغ بالنسبة لكافة الهيئات المقبلة على إبرام الصفقات العمومية حيث يمكن أن يكون نموذجا يهتدي به كل من يريد أن يتعاقد مع الإدارة في إطار صفقة عمومية.وتحرير مثل هذا الكناش يتطلب دقة وعناية كبيرتين كما يتطلب خبرة وتجربة إدارية طويلة.وهذا هو الدافع الأساسي الذي قاد واضعي كناش الشروط الإدارية العامة في المغرب إلى نقله حرفيا عن مثيله الفرنسي، لان المغرب بحكم إمكانياته الذاتية لايستطيع مواكبة التطورات الهائلة التي عرفته فرنسا في ميدان الإدارة.


المطلب الثاني:دفتر الشروط المشتركة:


تحدد دفاتر الشروط المشتركة بالأساس المقتضيات التقنية الثي نطبق على جميع الصفقات المتعلقة بنفس الصنق من الاشغال أو التوريدات أوالخدمات أوبجميع الصفقات الثي تبرمها نفس الوزارة أونفس المصلحة المتخصصة.
يمكن اعتبار كناش المقتضيات المشركة  بمثابة تكملة لدفتر الشروط الإدارية  العامة،إلا أنه يختص بالجانب التقني أساسا و الذي ينص على مواصفات أو خصوصيات تهم الوزارة أو المصلحة المعنية طبقا لطبيعة الأشغال التي تريد إنجازها أو المهام المنوطة بها,لذلك نص المشرع على أنه تتم المصادقة على هذه الدفاتر بقرار الوزير المعني بالأمر أو مشترك بين الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية،إذا كانت هذه الدفاتر تتضمن شروطا لها انعكاس مالي,
فهذه الدفاتر يمكن أن تحدد بصفة خاصة كيفية حساب الثمن و تطبيق شروط مراجعته ودفع التسبيقات وتسديد الثمن وذلك طبقا للنظام المتعلق بالمحاسبة العامة.



المطلب الثالث: دفتر الشروط  الخاصة:

يعتبر هذا الدفتر من أهم الوثائق التي يجب على الإدارة صاحبة المشروع تعدها بكامل الدقة والتركيز,فهو يضع على كاهل المتعاقد مجموعة من الشروط والضوابط, مع ضرورة الإشارة في هذا الكناش إلى مواد دفتر الشروط الإدارية العامة التي تم العدول عنها ويعتبر كناش المقتضيات الخصوصية بمثابة امتداد لدفتر الشروط المشتركة حيث تجب الإشارة فيه إلى مقتضيات هذا الأخير كلما تطلب الأمر ذلك,ويتضمن كذلك عددا من التزامات المتعاقد التي تقع عليه خصوصا إذا كان موضوع الصفقة أشغال عمومية مع ضرورة استعمال يد عاملة مغربية لا  سيما إذا كانت المقاولة المتعاقدة أجنبية,إضافة إلى ذلك يجب أن يحدد الدفتر المهام المرتبطة بالشخص المكلف  بتتبع تنفيذ الصفقة وكذا الإجراءات التي يمكنه اتخادها دونما المساس باختصاصات الآمر بالصرف أو المفوض إليهم ويجب أن يحدد في ذات الكناش الآجال القانونية لتنفيذ الصفقة وكل البيانات المتعلقة بالمتعاقد وهذا دون إغفال أن الدفتر له أن يحدد الضمانات النقدية المؤقتة المقدمة من كل كتنافس والنهائية لنائل الصفقة.والا تقل الضمانات النقدية عن 3 في المائة من مبلغ الصفقة,
في الأخير وبعد أن تتم المصادقة على الصفقة من طرف الجهة المختصة وقبول دفاتر التحملات,يمكن للمتعاقد َ آنذاك البدء في تنفيذ ما هو متفق عليه.

Post a Comment

أحدث أقدم