الإجراءات في حالة ضبط أشياء ممنوعة داخل المؤسسات السجنية.

عند ضبط أشياء ممنوعة بحوزة النزلاء أو بإحدى الأماكن أو المحلات، يتم حجزها، ويقوم الموظفالذي عثر على المحجوز بإنجاز تقرير يوجهه إلى مدير المؤسسة صحبة المحجوز، حيث يدون فيه تاريخ وتوقيت عملية التفتيش، والوقائع بكل دقة وتفصيل، و الأشياء التي ضبطها مع وصف دقيق لها،
ثم ينجز رئيس المعقل تقريرا آخر تبعا لتقرير الموظف، وبناءا على بحث يجريه في النازلة، ويتضمن هدا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالموضوع، بعد ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص النازلة (تقارير في الموضوع ترسل إلى النيابة العامة قصد تحريك المتابعة القضائية إن
اقتضى الحال، وكذا إخبار الإدارة المركزية ـ إنجاز ملفات تأديبية للسجناء المعنيين بالواقعة).


بالنسبة للتفتيش التي تشرف عليه الإدارة المركزية (مصلحة التدقيق الداخلي) بمساعدة فرق للتدخل، فيتم حجز الممنوعات، وإنجاز تقارير مفصلة في الموضوع توجه إلى السيد المندوب العام قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
أما بخصوص المديريات الجهوية، فتقوم بعمليات تفتيش للمؤسسات السجنية التابعة لها بتنسيق مع المصالح المركزية وإعداد تقارير بهذا الخصوص.
وعند ضبط ممنوعات بحوزة الزوار،أو بقفف المؤونة، فيجب إخبار النيابة العامة، حيث يحضر رجال الضابطة القضائية على الفور قصد اقتياد المتهمين إلى مخافرها، من أجل الاستماع إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،مع ضرورة إخبار الإدارة المركزية بالواقعة.
عند ضبط ممنوعات بحوزة أحد الموظفين من طرف مدير المؤسسة، فيجب عليه إخبار الإدارة المركزية على الفور، مع إشعار النيابة العامة إذا كان الفعل المرتكب ذو صبغة جرمية.

Post a Comment

أحدث أقدم