العفو المولوي السامي 

يمكن لكل نزيل أبان عن حسن سلوكه داخل المؤسسة أن يستفيد من العفو، فإذا تقدم طلب العفو من طرفه فإن هذا الطلب يرفع إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو بعد إضافة نظرية مدير المؤسسة التي يوجد فيها المعني بالأمر.
والعفو نوعان:
العفو الخاص la grace: (ظهير 6 فبراير 1958 المعدل بظهير 18/10/1977)
ويطلق عليه "العفو من العقوبة" أو "العفو المولوي" وهو يشمل الفرد والجماعة، حيث يصدر العفو الفردي إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه ومن النيابة العامة وإدارة السجون، أما العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش.
كما يمكن لقاضي تنفيذ العقوبة أن يقدم مقترحات حول العفو(المادة 596 من ق م ج)كما يمكن للجنة المراقبة الإقليميةأن تقدم للجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو (المادة621 من ق م ج).
ويمكن إصدار العفو المولوي سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم أصبح نهائيا.
ففي حالة صدور هذا العفو قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها، فإنه يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام  المجلس الأعلى، أما في حالة صدوره العفو على إثر حكم نهائي بعقوبة جاز أن يترتب عليه طبقا لمقتضيات المقرر الصادر بمنحه، وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر، إما استبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفيذها كلا أو بعضا وإما الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم بالعقوبة بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق الناتج عنه.
ولا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول دون متابعة النظر في الجرائم الأخرى في حالة تعدد الجرائم التي ارتكبها المعني، كما لا يحول دون تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة صدور عدة عقوبات ضده.
ولا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية والمصاريف العدلية والعقوبات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية وكذا الإجراءات التربوية ضد القاصرين المجرمين، كما لا يجري العفو على تدابير الأمن العينية ولا على الأشياء المصادرة التي بوشر توزيعها بموجب حكم المصادرة.
ولا يلحق العفو بأي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.
وقد حدد الفصل 10 من الظهير المذكور أعلاه تركيبة لجنة العفو في:
ـ وزير العدل أو نائبه بصفته رئيسا.
ـ مدير الديوان الملكي أو نائبه.
ـ الرئيس الأول للمجلس الأعلى أو ممثله.
ـ المدعي العام لدى المجلس الأعلى أو ممثله.
ـ مدير القضايا الجنائية أو العفو أو ممثله.
ـ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو ممثله.
ويتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل.
تبقى الإشارة في الأخير إلى ما نص عليه الفصل 53 من القانون الجنائي من أن العفو من حقوق الملك، وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة، جاز لوزير العدل بصفة استثنائية، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبث في الطلب.
* ـ العفو الشامل l’amnistie:
يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو أثناء ممارستها أو بعد صدور حكم في موضوعها، و ينصرف أثره إلى الفعل الإجرامي فيمحوه، و يصبح كأنه كان مباحا، وسبب إصداره يكون هو تحصيل التهدئة الاجتماعية عن طريق تناسي جرائم ارتكبت في أوقات عصيبة من حياة المجتمع، وبالتالي فقد انعقد الإجماع على أن قواعده متصلة بالنظام العام ومن تم يمنع رفض العفو العام من طرف المتابع إذا تنازل عنه وطلب محاكمته رغم ذلك ليظهر براءته التي قد لا يحتاج فيها إلى عفو.
وقد جاء في الفصل 51 من القانون الجنائي على أنه: لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح. ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير .

Post a Comment

أحدث أقدم