المؤسسات المكلفة بتوفير الخدمات الصحية داخل السجون



لقد أوكل المشرع المغربي في القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية مهمة توفير الرعاية الصحية لمجموعة من المؤسسات وهي : مصحة السجن ، المصلحة الصحية التابعة لإدارة السجون .
1 – مصحة السجن : نصت المادة 125 من قانون رقم 23.98 على ضرورة توفر كل مؤسسة سجنية على مصحة داخلية مجهزة بآلات وأدوات طبية تبعا لأهمية المؤسسة السجنية واختصاصها ( بالنظر إلى ما إذا كانت المؤسسة السجنية تنتمي إلى صنف السجون المركزية أو المحلية أو الفلاحية من جهة أو مراكز الإصلاح والتهذيب من جهة أخرى ) ، على أن لا تقل تجهيزاتها عن تلك المتوفرة لدى مستوصفات القطاع العام، حتى تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها وهي تقديم العلاجات والإسعافات المناسبة لمرضى السجن ، ووضع نظام خاص بالمعاقين والمصابين بأمراض مزمنة وعزل السجناء المصابين بأمراض معدية.
على أن تهيأ بداخلها محلات خاصة بإجراء الفحوصات الطبية وعيادات للاستشارات الطبية ،و أخرى مخصصة للصيدليات.
وبالرجوع للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء نجد أن الفقرة الثانية من القاعدة 22 تتيح للسجناء الحق في العلاج في مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية خارج السجن ، كما تؤكد على ضرورة توفر السجن على خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات وتوفر الأدوات والمعدات اللازمة والمنتجات الصيدلانية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى.
ويمسك بالمصحة سجل خاص تسجل به تعليمات الطبيب غير أن المشرع لم يحدد طبيعة هذا السجل ودوره.
وحسب ما صرح به احد الموظفين المسؤولين بمديرية السجون فهو سجل خاص بجميع نزلاء المصحة تسجل به لائحة أسماء المعتقلين المرضى ونوع مرضهم و تاريخ دخولهم للمصحة وخروجهم منها.والهدف من مسك هذا السجل بالمؤسسة السجنية هو الشف عن كل الخروقات الواقعة عند قيام الأطباء المفتشين بتفقد المؤسسة.
ورغم أن قانون السجون ينص على ضرورة تجهيز المصحة بجميع الأجهزة اللازمة للتوفير رعاية صحية ملائمة ، إلا أن الاحصائيات الصادرة عن مديرية تثبت خلاف ذلك ، حيث ان عدد الأسرة الموجودة بالمصحات لا تتلاءم و الطاقة الإيوائية للسجون.
2-المصلحة الصحية التابعة لادارة السجون : نصت المادة 124 من قانون السجون على هذه المصلحة وعلى دورها المتمثل في تفتيش المؤسسات السجنية، حيث تشرف على تنفيذ أوامر إدارة السجون فيما يتعلق بالتطبيب والاستشفاء وتقوم كذلك بمراقبة مدى توصل المرضى بالأدوية حسب الحاجيات الضرورية كما تراقب كيفية توزيع هذه الأدوية ، وتتدخل بالتوجيه والتفتيش بعد تلقي شكايات المعتقلين المرضى أو أسرهم و كلما دعت الضرورة لذلك لزجر المخالفات التي قد تقع داخل السجن.
ويترأس هذه المصلحة طبيب يساعده في أداء مهمته أطر طبية و أخرى إدارية.
تلعب هذه المصلحة بالإضافة لذلك دورا أساسيا يتمثل في تنظيم حملات تحسيسية  و توعية لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية في مجال الرعاية الصحية.
اللجنة الاقليمية للمراقبة : أغفل المشرع المغربي النص على هذه اللجنة في قانون السجون بالرغم من الدور المهم الذي تقوم به، وورد النص عليها في الفصل 620 من قانون المسطرة الجنائية.
يتمثل دور هذه اللجنة في مراقبة السجون وتفقد أحوال السجناء وتتكون اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا للجنة و رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها وقاضي تطبيق العقوبة والطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم  ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني.
وتؤهل هذه اللجنة لزيارة السجون الموجودة في دائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي أنشئت به وذلك للسهر على توفير وسائل الصحو والأمن والوقاية من الأمراض ونظام التغذية.
وتقوم هذه اللجنة كذلك بزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين 471 و 481 من ق.م.م وفي هذه الحالة يضاف إلى تشكيلتها قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثل القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة ويمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها.

1 تعليقات

إرسال تعليق

أحدث أقدم